الحر العاملي

512

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 69 ] وروي : عليه الأرش . وحمل على التقيّة . [ 70 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل شجّ رجلا موضحة ، وشجّه ( 1 ) آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين . [ 71 ] وقال عليّ عليه السلام : لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ . الخامس : فيما لا يوجب الضمان ، وقد مرّ بعض أقسامه ويأتي الباقي ، ونذكر هنا من أحكامه اثني عشر [ 72 ] 1 - قال عليه السلام : من شهر سيفا فدمه هدر . [ 73 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا قدرت على اللصّ فابدره وأنا شريكك في دمه . [ 74 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : لو أنّ رجلا حفر بئرا في داره ثمّ دخل رجل ( 1 ) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطَّها . [ 75 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره ( أو في أرضه ) ( 1 ) ، فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه . [ 76 ] 3 - قال عليه السلام : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة . [ 77 ] وسئل عليه السلام عن رجل على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب

--> [ 69 ] الوسائل 19 : 212 / 3 . [ 70 ] الوسائل 19 : 211 / 1 . ( 1 ) ج 2 : وشجّ . [ 71 ] الوسائل 19 : 211 / 2 . [ 72 ] الوسائل 19 : 178 / 2 . [ 73 ] الوسائل 19 : 177 / 1 . [ 74 ] الوسائل 19 : 180 / 4 . ( 1 ) الأصل : دخل فيها رجل . [ 75 ] الوسائل 19 : 180 / 3 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 76 ] الوسائل 19 : 183 / 1 . [ 77 ] الوسائل 19 : 184 / 2 .